الشيخ محمد إسحاق الفياض

76

منهاج الصالحين

حر أو برد أو وجود من يؤذيه هناك أو نحو ذلك ، مما يرجع إلى خلل في محل الانفاق . ( مسألة 217 ) : إذا وجب السفر على الزوجة لم تسقط نفقتها في السفر ، ووجب على الزوج القيام بها أما بذل اُجور السفر ونحوها مما تحتاج اليه من حيث السفر ، فإن كان السفر لشؤون حياتها ، بأن كانت مريضة وتوقف علاجها على السفر إلى طبيب ، وجب على الزوج بذل ذلك ، وإذا كان السفر أداءً لواجب في ذمّتها فقط ، كما إذا استطاعت للحج أو نذرت الحج الاستحبابي باذن الزوج ، لم يجب على الزوج بذل ذلك ، كما لا يجب عليه أداء الفدية والكفارة وفداء الاحرام ونحو ذلك من الواجبات التي لا تقوم بها حياتها ، على أساس ان الواجب على الزوج انما هو نفقة الزوج المحددّة شرعاً بالكسوة ، وما يقيم ظهرها من الطعام والشراب والمسكن وغيرها ، والمصارف المذكورة بما انها خارجة عن النفقة فلا تجب عليه . ( مسألة 218 ) : إذا اختلف الزوجان في الانفاق وعدمه مع اتفاقهما على استحقاق النفقة ، فالظاهر أن القول قول الزوجة مع يمينها ، بلا فرق بين ان يكون الزوج غائباً أو كانت الزوجة منعزلة عنها وغير ذلك . ( مسألة 219 ) : إذا كانت الزوجة حاملاً ووضعت وقد طلقت رجعياً ، فادعت الزوجة ان الطلاق كان بعد الوضع ، فتستحق عليه النفقة ، وادعى الزوج انه كان قبل الوضع وقد انقضت عدتها ، فلا نفقة لها ، فالقول قول الزوجة مع يمينها ، فان حلفت استحقت النفقة ، ولكن الزوج يلزم باعترافه ، فلا يجوز له الرجوع إليها . ( مسألة 220 ) : إذا اختلفا في الاعسار واليسار ، فادعى الزوج الاعسار